المحقق الكركي

24

جامع المقاصد

سقط الضمان عن المتعهد . ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره . ويقبل قوله لو ادعى الجايحة ، أو غلط الخارص ، أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا . ح : الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص - على تقدير الجفاف - إن بلغ النصاب وجبت ، وتخرج منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب . ط : يكفي الخارص الواحد . ي : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة . خاتمة : الزكاة تجب في العين لا الذمة ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط . ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة . ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب